الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة . ويكفي في الأحجار إزالة العين .
86 . السابع : يشترط في الأحجار العدد ، وهو ثلاثة ، فلا يجزي الأقلّ وإن
نقى به ، خلافاً للمفيد ( 1 ) . ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى .
ويستحب أن يقطع على وتر .
ولو استعمل الواحد ذا الشّعب الثلاث أجزأه . وخلاف الشيخ ( 2 ) ضعيف .
ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار ، كلّ واحد منهم من كلّ حجر
بشعبة ، أجزأهم .
ويشترط الطّهارة ، فلا يجزي النجس إجماعاً .
87 . الثامن : يجوز استعمال ما شابه ( 3 ) الحجر في الإزالة ، كالخزف والمدر
والخشب والجلد .
88 . التاسع : لا يجُوز استعمال الصّقيل ، ( 4 ) كالزّجاج والفحم الرخو وما شابهه
ممّا يزلج عن النجاسة .
89 . العاشر : لا يجوز استعمال العظم والروث ، ولا المطعوم ، ولا ماله حرمة
كحجر زمزم .
90 . الحادي عشر : لو استعمل ما نهى عنه لحرمته ، فالأقرب الطهارة .
91 . الثاني عشر : لو استجمر بالنجس لم يجزه ، ولو كسره . واستعمل
هامش
1 . نقل عنه في السرائر : 1 / 96 .
2 . المبسوط : 1 / 17 .
3 . في « ب » : ما يشابه .
4 . الصقل : الجلاء ، صقل الشئ فهو مصقول وصقيل : جلاه . لسان العرب .