بين الخفّ إلى الركبة ، ثمّ تُطعن في لبَّتها ، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ،
ولو خاف أن تُنفر ، نحرها باركة .
2131 . الرابع : يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، ويستحبّ الدعاء بالمأثور ،
وتجب فيه التسمية ، ولو نسيها ، حلّ أكله .
2132 . الخامس : ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى ، ومن ساق هدياً في الحجّ ،
نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة
الكعبة بالموضع المعروف بالحَزْوَرَة ( 1 ) وكلّ ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو
غيره ، فإن كان معتمراً ، ذبحه أو نحره بمكّة ، وإن كان حاجّاً فبمنى ، وما وجب
نحره بالحرم ، وجب تفرقة لحمه به .
2133 . السادس : وقت استقرار وجوب الهدي ، إذا أحرم المتمتّع بالحجّ ،
ووقت ذبحه يوم النحر .
2134 . السابع : أيّام النحر بمنى أربعة : أوّلها يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي
الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، وهل الليالي المتخلّلة بينها يجوز فيها
النحر ؟ فيه إشكال .
المطلب الثالث : في صفات الهدي
وفيه عشرة مباحث :
2135 . الأوّل : يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو
الغنم ، وأفضله من البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم .
هامش
1 . الحَزْوَرَة - وزان قسورة - : موضع كان به سوق مكّة بين الصفا والمروة . مجمع البحرين .