ذي الحجة ( 1 ) . والأقرب الأوّل .
ولا يتعلّق بهذا الاختلاف حكمٌ ، للإجماع على فوات الحجّ بفوات
الموقفين ، وصحّة بعض أفعال الحجّ فيما بعد العاشر .
1920 . الثاني عشر : لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره ، فلو أحرم به قبلها ، لم
ينعقد للحجّ ، وانعقد للعمرة ، رواه ابن بابويه ( 2 ) وعندي فيه نظر .
1921 . الثالث عشر : لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلاّ في أشهر الحجّ ، فأن
أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال ، أمّا العمرة المبتولة ، فيجوز في
جميع أيّام السنة .
1922 . الرابع عشر : لو دخل المتمتّع مكّة وخشي فوات الوقت ، نقل نيّته إلى
الإفراد ، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ ، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما
عذرهما عن التحلّل وإنشاء الحج .
هامش
1 . الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : 226 .
2 . الوسائل : 8 / 197 ، الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 7 .