ولو خرج سهواً لم يبطل اعتكافه بل يرجع مع الذكر .
1816 . الثامن : إذا مرض مرضاً يحتاج معه إلى الخروج ، أو يزيد الصوم فيه
خرج ، ثمّ يستأنف على إشكال إذا لم يمض ثلاثة بعد البرء ، وإن مضت ثلاثة أتمّ ،
ولو كان الاعتكاف مندوباً لم يجب القضاء .
ولو حاضت المرأة خرجت من المسجد ، فإذا طهرت ، رجعت إلى
الاعتكاف ، ولا تجلس في الرحبة المجاورة للمسجد إن كانت ، وكذا النفساء ،
ومع العود تستأنف إن كانت اعتكفت أقلّ من ثلاثة ، وإلاّ أتمّت .
1817 . التاسع : لو أحرم في المسجد الحرام بحجّة أو عمرة ، وهو معتكف ،
لزمه الإحرام ، ويقيم في اعتكافه إلى أن يتمّ ، ثمّ يمضي في إحرامه ، ولو خاف
فوت الحج ، ترك الاعتكاف ، فإذا قضى المناسك رجع إليه واجباً مع وجوبه ،
وإلاّ فلا .
1818 . العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو أُغمي على المعتكف أيّاماً ، ثمّ أفاق ، لم يلزمه
القضاء لعدم الدليل ( 1 ) وفيه نظر ، والوجه عندي وجوبه مع وجوب الأصل ، وعدم
تعيين زمانه .
1819 . الحادي عشر : لو أخرج رأسه إلى بعض نسائه ليغسلنه لم يبطل
اعتكافه ، وكذا بعض أعضائه .
1820 . الثاني عشر : لو نذر الاعتكاف في زمان بعينه ، تعيّن زمانه ،
وكذا المكان ، ويسافر إليه إن كان بعيداً ، فإن كان المسجد الحرام دخل مكّة
بحجّة أو عمرة .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 295 .