أنزل أو لا ، ولو وقع سهواً ، لم يبطل اعتكافه .
ويحرم عليه القبلة ، ويبطل بها الاعتكاف ، وكذا اللّمس بشهوة ، والجماع
في غير الفرجين ، ويجوز الملامسة بغير شهوة ، ولا فرق في تحريم الوطء بين
الليل والنهار .
1827 . التاسع عشر : يحرم عليه البيع والشراء ، فإن فعل ، لم يبطل البيع ، خلافا
للشيخ ( 1 ) ، وكذا يحرم جميع التجارة والصنايع ، المشغلة عن العبادة .
ولو اضطرّ إلى شراء غذائه ، أو شراء قميص يستتر به ، أو يبيع شيئاً ليشتري
بثمنه قوته ( 2 ) جاز .
1828 . العشرون : يحرم عليه المماراة والكلام الفحش ، وللشيخ ( رحمه الله ) قولان في
تحريم الطيب ( 3 ) .
1829 . الحادي والعشرون : يستحبّ له دراسة العلم ، والمناظرة فيه ، وتعليمه
وتعلمه ، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة ، ويجوز المحادثة حال الاعتكاف ،
ويحرم الصّمت ولو نذره في اعتكافه ، والأحسن عندي المنع من جعل القرآن
بدلاً من كلامه .
1830 . الثاني والعشرون : كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهاراً ،
وكلّ ما يمنع الاعتكاف من فعله نهاراً يمنع من فعله ليلاً ، ولا يفسد الاعتكاف
سباب ولا جدال ولا خصومة .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 295 .
2 . في « ب » : قوتاً .
3 . قول بالتحريم وقول بعدمه ، فالأوّل خيرته في النهاية : 172 ، والثاني اختاره في المبسوط : 1 / 293 .