الأُولى أو الثّانية ، تغيّر بالنجاسة أو لا . وللشيخ خلاف هنا ( 1 ) واستثنى أصحابنا
عنه ( 2 ) ماء الاستنجاء ، فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة من
خارج المخرج .
35 . الخامس : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعاً ، وكذا
المستعمل في الغُسل ، ومنع الشيخ من رفع الحدث به ( 3 ) .
36 . السادس : « روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال
الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت » ( 4 ) .
37 . السابع : ماء البحر طاهر مطهّر ، وخلاف ابن المسّيب ( 5 ) وابن عمر ( 6 )
لا اعتداد به مع إجماع المسلمين .
38 . الثامن : قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري ، فلو سال ميزابان أحدهما بول
والآخر مطر ، وامتزجا كانا طاهرين ، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال
ماؤه ، كان طاهراً ما لم يتغير بالنجاسة .
39 . التاسع : إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء ،
ولا ينجس لو لم تكن النفس سائلة .
40 . العاشر : قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مُطهّر ، فلو كان معه مطلق
هامش
1 . المبسوط : 1 / 36 .
2 . في « ب » : أصحابنا هنا عنه .
3 . المبسوط : 1 / 11 .
4 . وسائل الشيعة : 1 / 160 ، الباب 12 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 .
5 . المصنف لابن أبي شيبة : 1 / 155 .
6 . الاستذكار لابن عبد البر : 2 / 99 ; والمحلى لابن حزم : 1 / 221 و 2 / 133 .