والوجه عندي العمل برواية الخمسة ( 1 ) .
1709 . التاسع : يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان على
الأعيان ، ويجب على الكفاية .
1710 . العاشر : لا يجوز التعويل على الجدول ، ولا على كلام المنجّمين ، ولا
على الاجتهاد فيه ، ولا على العدد ، خلافاً لمن قسم السنة إلى تامّ وناقص ،
وشعبان ناقص أبداً ورمضان تامّ أبداً ( 2 ) .
ولا اعتبار أيضاً بغيبوبة القمر بعد الشفق ، ولا بتطوّقه ، ولا بعد خمسة أيّام
من الماضية ، ولا برؤيته قبل الزوال .
1711 . الحادي عشر : لو أفطر يوم الشك ثمّ قامت البيّنة برؤيته ، قضاه بعد العيد ،
ولو لم تقم بيّنة ، لكن أهلّ شوال بعد صوم ثمانية وعشرين ، قضى يوماً واحداً إلاّ
أن تقوم البيّنة بيومين .
1712 . الثاني عشر : إذا رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على أهل البلاد [ و ]
جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت .
والشيخ ( رحمه الله ) جعل البلاد المتقاربة الّتي لا تختلف في المطالع ، كبغداد
والبصرة ، كالبلد الواحد ، والبلاد المتباعدة ، كبغداد ومصر لكلّ بلد حكم نفسه ( 3 )
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 7 / 205 ، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، وإليك نصّه :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل » .
( وبقية أحاديث الباب ) .
2 . قال المصنِّف في التذكرة : 6 / 138 : لا اعتبار بالعدد خلافاً لقوم من الحشوية ذهبوا إلى أنّه
معتبر ، وأنّ شهور السنة قسمان : تام وناقص فرمضان لا ينقص أبداً ، وشعبان لا يتمّ أبداً .
3 . المبسوط : 1 / 268 .