البلد مع العلّة ، أو اثنان من خارجه ، ومع عدم العلّة خمسين من البلد وخارجه ( 1 )
والوجه قول المفيد .
1703 . الثالث : لا يقبل شهادة النساء في ذلك ، ولا في شئ من الأهلّة ، لا
منفردات ولا منضمّات ، ولا يقبل في الإفطار إلاّ شاهدان .
1704 . الرابع : لو شهد عدلان بأوّله فصاموا ثلاثين ، ثمّ لم ير الهلال مع
الصحو ، لزم الفطر .
1705 . الخامس : لو انفرد برؤية شوّال ، وجب عليه الإفطار .
1706 . السادس : لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم ، أو شهدا وردّت
شهادتهما ، لعدم معرفته ، بهما ، جاز لمن سمعهما الإفطار ، ولكلّ منهما أن يفطر
وإن لم يعرف عدالة صاحبه .
ولو أصبح صائماً يوم الثلاثين من رمضان ، فشهد عدلان برؤيته في
الماضية أفطر ، وصلّى العيد إذا كان قبل الزوال ، ولو كان بعده ، أفطر ولا صلاة .
1707 . السابع : لو رؤي في البلد رؤية شايعة ، وجب الصيام إجماعاً .
1708 . الثامن : لو لم ير الهلال أصلاً وغمّ على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين
يوماً ، ثم صاموا وجوباً من رمضان ، فإن غمّ هلال شعبان ، أكملت عدة رجب
ثلاثين ، وشعبان ثلاثين ، ثمّ صاموا .
ولو غمّت الأهلّة أكمل كلّ شهر ثلاثين يوماً على قول بعض علمائنا ( 2 ) ،
هامش
1 . النهاية : 150 .
2 . المبسوط : 1 / 267 .