المقصد السادس : في شهر رمضان
ومطالبه ثلاثة
المطلب الأوّل : في علامته
وفيه ستة عشر بحثاً :
1701 . الأوّل : يعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم وإن
كان واحداً ، عدلاً كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته
أو ردّت .
1702 . الثاني : لو لم يره لعدم طلبه ، أو لعدم الحاسّة ، أو لغير ذلك ، اعتبر
بالشهادة ، ولا خلاف في اعتبار الشهادة في رؤية الهلال ، وإنّما الخلاف في
العدد ، فاختار سلاّر قبول الواحد في أوّل رمضان خاصّة ( 1 ) وقال المفيد
والمرتضى : إنّما يقبل عدلان صحواً وغيماً ( 2 ) واشترط الشيخ خمسين من
هامش
1 . المراسم : 233 .
2 . المقنعة : 297 ، وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 .