المقصد الخامس : في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
وفيه خمسة مباحث :
1696 . الأوّل : إنّما يصحّ صوم النهار دون الليل ، ولو نذر صوم الليل منضمّاً أو
منفرداً ، لم يصحّ إجماعاً .
1697 . الثاني : لا يصحّ صوم العيدين بالإجماع ، ولو نذره لم ينعقد .
1698 . الثالث : صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى حرام ، وفي اشتراط كونه
محرماً بحجّ أو عمرة ، نظر .
وهي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ، والثاني عشر ، والثالث عشر .
ولو نذر صومها وهو بمنى لم ينعقد ، ولو كان بغير منى من الأمصار صحّ
صومها ندباً ، ونذراً ، وعن قضاء الواجب ، وبالجملة هي في غير منى كغيرها من
الأيام الّتي يقع فيها الصوم .
1699 . الرابع : صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان حرام ، وقد تقدّم .
1700 . الخامس : لو نذر صوم يوم معيّن ، واتّفق أحد هذه الأيّام ، لم يجز صومه ،
والأقوى عدم وجوب القضاء .
تحرير الأحكام — صفحة 489
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٩