أو ملامسة ، أو ملاعبة ، أو قُبلة ، أو مباشرة ، وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال .
1587 . الخامس عشر : قال الشيخ : لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه
عامداً بشهوة فأمنى ، فعليه القضاء ، وإن كان نظره إلى ما يحلّ له النظر إليه
فأمنى لم يكن عليه شئ ، فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن
عليه شئ ( 1 ) .
1588 . السادس عشر : لو كان ذا شهوة مفرطة ، بحيث يغلب على ظنّه أنّه إذا
قبّل أنزل ، لم يجز له التقبيل ، وإلاّ كان مكروهاً .
ولو قبّل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل ، لم يفسد صومه إجماعاً ، ولو
أنزل من غير شهوة كالمريض عمداً ، أفسد صومه .
1589 . السابع عشر : لو فكّر فأمنى ، ففي الإفساد نظر ، ولو خطر بقلبه صورة
الفعل فأنزل ، لم يفسد صومه .
1590 . الثامن عشر : لو أمذى بالتقبيل لم يفطر .
1591 . التاسع عشر : قال الشيخان ( رحمهما الله ) : الكذب على الله وعلى رسوله ( عليه السلام ) وعلى
الأئمة ( عليهم السلام ) يفسد الصوم ( 2 ) ، وخالف السيّد المرتضى ( 3 ) وهو قويّ .
1592 . العشرون : المشاتمة والتلفّظ بالقبيح لا يوجب الإفطار ، وكذا الكذب
على غير الله وغير رسوله والأئمة ( عليهم السلام ) .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 272 .
2 . المقنعة : 344 ; والمبسوط : 1 / 270 .
3 . جمل العلم والعمل ، في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 53 .