تغذّى به ، أو لم يتغذّ ، وسواء كان ممّا يتداوى به أو لا ، أو يشربه كذلك ، مفطر ( 1 )
مع العمد .
1575 . الثالث : بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهاراً عمداً ، فسد
صومه ، سواء أخرجها من فيه أو لم يُخرجها ، وسواء كان يسيراً أو كثيراً ، وسواء
كان ممّا يجري به الريق ولا يتميّز منه ، أو كان يتميّز .
1576 . الرابع : الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة ، لم يفطر به ،
وكذا لو جمعه في فيه ثمّ ابتلعه ، ولو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه ، أو بين
أصابعه ، ثمّ ابتلعه ، أفطر .
ولو ترك في فيه حصى أو شبهه فأخرجه وعليه ريق ، ثم أعاده في فيه
والريق عليه ، فالوجه الإفطار ، ولو ابتلع ريق غيره أفطر ، ولو أبرز لسانه وعليه
ريق ، ثمّ ابتلعه لم يفطر .
1577 . الخامس : لو جمع في فيه قلساً ( 2 ) وابتلعه ، فإن كان خالياً من الطعام ، لم
يفطر ، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) ، ولو مازجه غذاء وتعمّد
اجتلابه ، أفطر وإن لم يبتلعه ، ولو لم يتعمّد ، لم يفطر باجتلابه ، وأفطر
بابتلاعه عمداً .
1578 . السادس : لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر .
1579 . السابع : حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدّم ، فلو ابتلع المعتاد أو
هامش
1 . قوله : « مفطر » خبر لقوله : « كلّ ما يبتلعه » .
2 . القلس - بالتحريك ، وقيل بالسكون - : ما خرج من الجوف ، ملأ الفم أو دونه . مجمع البحرين .
3 . الوسائل : 7 / 72 ، الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .