وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعيّة ، وهو في الخامسة سديس
وسدس ، وفي السادسة صالغ ( 1 ) ثمّ لا اسم له بعده ، بل يقال : صالغ عام ، وصالغ
عامين ، وهكذا .
1223 . الرابع : ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصاباً ، والمأخوذ فريضة . وما لا
يؤخذ منه يسمّى وقصاً .
1224 . الخامس : لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين ، تخيّر المالك ،
كما قلنا في الإبل ، ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة ، فأخرج مسنّة أجزأه إجماعاً ، ولو
وجب عليه مسنّة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين ، نظر ، أقربه الإجزاء مع عدم
النقصان قيمةً .
1225 . السادس : الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر ، الإناث خاصّة ، سوى ابن
اللبون ، وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل ، والتبيع في البقر خاصّة ، ولو أعطى
مسنّاً بدل مسنّة لم يجزئه إجماعاً .
ولو كانت إبله ذكوراً كلّها ففي تكليفه الأُنثى نظر ، أقربه جواز
الذكر كالمعيب .
1226 . السابع : لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة
أو دفع القيمة .
1227 . الثامن : البقر العراب والجواميس جنس واحد ، يضمّ أحدهما إلى
الآخر ، ويؤخذ من كلّ نوع بحصته ، فإن ماكس أُخذ منه الفريضة بالنسبة
هامش
1 . في لسان العرب : البقرة تصلغ صلوغاً وهي صالغ : تمّت أسنانها ، وهي تصلغ بالخامس
والسادس .