1219 . الثاني والعشرون : ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة ،
ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكّن ، ولو كان عن غير فطرة لم
ينقطع ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقياً .
الفصل الثالث : في زكاة البقر
وفيه تسعة مباحث .
1220 . الأوّل : الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل ، وقد تقدّمت ، إلاّ أنّ النصاب
هنا مخالف للنصاب ثَمَّ .
فللبقر نصابان : أحدهما ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون ، وفيه
مسنّة ، وهكذا دائماً في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة ، وليس
فيما نقص على الثلاثين شئ ، ولا فيما بين الثلاثين والأربعين .
1221 . الثاني : لا شئ في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين ، وفيها تبيعان
أو تبيعتان .
1222 . الثالث : التبيع والتبيعة هو الذي له سنة ، ودخل في الثانية . ويسمّى
جذعاً ، وجذعة للأُنثى .
والمسنّة هي الّتي دخلت في الثالثة ، وهي الثنية ، ولا يؤخذ غيرهما
في البقر .