إلى الجيّد والردئ .
فلو كانت الجواميس عشرة ، والعراب عشرين ، نظر في الفريضة منهما ،
فإذا كانت من الجواميس بستّة ومن العراب بثلاثة ، كلّف جاموسة بأربعة أو بقرة
بها ، وكذا لو اختلف البقر في الجودة والرداءة ، والخيار إلى المالك لا الساعي .
1228 . التاسع : لا زكاة في بقر الوحش إجماعاً ، والمتولّد من الوحشي
والأُنسي ، يعتبر فيه الاسم .
الفصل الرابع : في زكاة الغنم
وفيه ستة مباحث :
1229 . الأوّل : شروط زكاة الغنم شروط زكاة الإبل والبقر ، من الملك ،
والنصاب ، والسوم ، والحول ، والتكليف ، وإمكان التصرف ، إلاّ أنّ النصاب هنا غير
النصاب هناك .
واعلم انّ للغنم أربعة نُصب :
1230 أوّلها : أربعون ، وفيه شاة .
1231 الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيه شاتان .
1232 الثالث : مائتان وواحدة ، وفيه ثلاث شياه .