غاب القمر ليلاً في حال انخسافه ، أو طلع الفجر على القمر المنخسف ، أو ابتدأ
خسوفه وقت طلوع الفجر .
1009 . التاسع : تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى والمسافر
والحاضر والحر والعبد ، ولا يشترط إذن الإمام ، ولا المصر .
ويستحبّ للحائض أن تجلس في مصلاّها ، تذكر الله تعالى بعد الوضوء
بقدر زمان الكسوف ، وكذا النفساء .
1010 . العاشر : لو فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف ، أعاد الصلاة استحباباً ،
وقول ابن إدريس بعدم استحبابه ( 1 ) وبعض علمائنا بوجوبه ( 2 ) ضعيفان .
1011 . الحادي عشر : لا يستحبّ فيها الخطبة .
1012 . الثاني عشر : لو اتّفق الكسوف في وقت الفريضة ، فالوجه عندي انّ
الوقتين ان اتّسعا ، تخيّر في البداءة بأيّهما شاء ، ثمّ يعقّب بالأُخرى ، وإن ضاق
وقت إحداهما تعيّنت البداءة بها ، ولو تضيّقا صلّى الحاضرة . وقول السّيد في
المصباح ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) لا تساعدهما رواية محمّد بن مسلم وبريد
العجلي الصحيحة عنهما ( عليهما السلام ) ( 5 ) عليه ( 6 ) .
هامش
1 . السرائر : 1 / 324 .
2 . وجوب الإعادة ظاهر كلام الحلبي ( قدس سره ) حيث قال : فإن خرج عن الصلاة ولمّا ينجل المكسوف
والمخسوف فعليه إعادتها . الكافي في الفقه : 156 .
3 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 340 .
4 . النهاية : 137 .
5 . لاحظ الوسائل : 5 / 148 ، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 4 .
6 . كذا في النسختين .