1013 . الثالث عشر : لو دخل في الكسوف وخاف فوات الحاضرة ، قطعها
وصلّى الحاضرة ثم عاد فأتمّ الكسوف ، وبه روايات صحيحة ، ( 1 ) تخصّص عموم
إبطال الفعل الكثير .
1014 . الرابع عشر : لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف ، فإن صلّى مع تضيّق
الحاضرة ، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط ، ووجوبه معه .
1015 . الخامس عشر : لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء والجنازة والعيد ، بدأ
بالجنازة مع خوف التغيير ، أو بما يخاف فوته ، ولو تساووا في اتّساع الوقت بدأ
بالجنازة ثمّ بالكسوف ثمّ بالعيد ثمّ بالاستسقاء .
1016 . السادس عشر : لو اجتمعت مع النافلة قدّم ( 2 ) صلاة الكسوف ، سواء
كانت النافلة مؤقّتة أو لا ، راتبة أو لا . فإن خرج وقت النافلة قضاها .
1017 . السابع عشر : لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب ،
ولو أدركها ، فالوجه الوجوب ، ولو قصّر الوقت عن أقلّ صلاة يمكن لم تجب
على إشكال .
1018 . الثامن عشر : تصلّى هذه الصلاة في كل وقت ، وإن كان وقت كراهيّة .
1019 . التاسع عشر : قيل : يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة
وماشياً ، ( 3 ) والوجه التقييد بالعذر ، ويجوز معه لا بدونه .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 5 / 147 ، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف .
2 . في « أ » : تقدّم .
3 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 2 / 291 .