المتابعة في باقي الركوعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته ، فيقتدي المأموم
بالصلاة ، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية .
1005 . الخامس : أوّل وقت صلاة الكسوف أو الخسوف ابتداؤه ، وآخره ابتداء
الانجلاء ، ولو لم يتّسع الوقت لها لم يجب ، ولو خرج الوقت المتّسع ولم يفرغ
منها ، أتمّها .
أمّا الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها ، فالأقرب عندي
أنّ وقتها العمر كلّه .
وهذه الأشياء علامات الوجوب ، ليست أوقاتاً ، فيصلّيها أداء وإن سكنت .
1006 . السادس : لو لم يعلم الكسوف حتّى خرج الوقت ، فإن كان قد احترق
القرص كلّه ، وجب القضاء ، وإلاّ فلا ، خلافاً للمفيد ( 1 ) . ولو فاتت نسياناً فالأقرب
عندي ، القضاء مطلقاً وفي المبسوط والنهاية ( 2 ) : يقضي مع الاستيعاب لا بدونه
ولو علم وفرّط قضى مطلقاً .
أمّا غير الكسوف من الآيات ، فلا يجب القضاء مع الجهل ، ويجب مع
العلم والتفريط أو النسيان .
1007 . السابع : لا يجب ترتيب هذه الصلاة مع الفرائض اليومية لو فاتتا ، وكذا
لا يجب ترتيبها في أنفسها لو فاتته منها صلوات متعددة .
1008 . الثامن : لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب ، وهما منكسفان صلّى ،
ولو غابت الشمس كاسفةً ، أو طلعت على القمر المنخسف صلّى أيضاً ، وكذا لو
هامش
1 . المقنعة : 211 .
2 . المبسوط : 1 / 172 ، والنهاية : 136 - 137 .