914 . الرابع : القنوت مستحبّ في كل ثنائيّة في الفرائض والنوافل بعد
القراءة قبل الركوع ، لا تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً ولا سهواً ، وقول ابن
بابويه ( 1 ) وابن أبي عقيل ( 2 ) ضعيف . وآكده في الفرائض ، وآكده فيما يجهر فيه .
وفي الجمعة قنوتان قبل ركوع الأُولى وبعد ركوع الثانية ، وفي مفردة الوتر
قبل الركوع ، وبعده في جميع السنّة .
ولو نسي القنوت حتى ركع ، قضاه بعد الركوع ، ولو نسيه حتّى ركع في
الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان .
915 . الخامس : يستحبّ أن يدعو فيه بالمنقول ، وإلاّ فبما شاء ، وأقلّه ثلاث
تسبيحات ، ويجوز الدعاء بغير العربية اختاره ( 3 ) محمّد بن الحسن الصفار وابن
بابويه ، خلافاً لسعد بن عبد الله ( 4 ) ، نعم يحرم الدعاء بالمحرّم إجماعاً .
ويجوز أن يدعو فيه للمسلمين عموماً ولإنسان معيّن ، وأن يسأل المباح
من أُمور الدنيا .
916 . السادس : يستحبّ فيه الجهر مطلقاً ، واستحبّ المرتضى الإخفات في
هامش
1 . قال في الفقيه : 1 / 207 في ذيل الحديث 932 : والقنوت سنّة واجبة من تركها متعمداً في كل
صلاة فلا صلاة له . . . .
2 . قال المصنِّف في المختلف : 2 / 173 : المشهور عند علمائنا استحباب القنوت ، وقال ابن أبي
عقيل : من تركه متعمداً بطلت صلاته وعليه الإعادة ، ونقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 243 .
3 . في « ب » : « أجازه » بدل « اختاره » .
4 . قال الصدوق في الفقيه : 1 / 208 في ذيل الحديث 935 : وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن
أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد الله انّه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، وكان
محمد بن الحسن الصفار يقول : انّه يجوز . والّذي أقول به انّه يجوز .