906 . الثاني : للتسليم صورتان ، أيّتهما وقعت أجزأه : السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبأيّهما بدأ كان الثاني مستحباً
أيضاً ، وأوجب العبارة الثانية علم الهدى ( 1 ) وأبو الصلاح ( 2 ) .
907 . الثالث : لا يخرج من الصلاة بقوله : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله
وبركاته ، على القول بالوجوب ، ولا بقوله : السّلام علينا وعلى عباد الله
المخلصين ( 3 ) أو العابدين ، أو السّلام على عباد الله الصالحين وعلينا . ولو سلّم
بالعبارة الثانية جاز أن يقول : السّلام عليكم ورحمة الله ، وإن لم يقل : وبركاته .
ولو قال : السلام عليكم . واقتصر خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل
وابن الجنيد ( 4 ) وقال أبو الصلاح : الفرض ان يقول : السلام عليكم ورحمة الله ( 5 ) .
وعندي في ذلك إشكال ، وكذا الإشكال لو قال : سلام عليكم ، منكراً منوّناً ،
أمّا لو قال : عليكم السلام ، فإنّه لا يجزئه قولاً واحداً على القول بالوجوب .
908 . الرابع : المرّة الواحدة مجزئة للإمام والمأموم والمنفرد ، لكن يستحبّ
للمنفرد أن يسلّم تسليمة إلى القبلة ويومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه ، والإمام
بصفحة وجهه ، والمأموم يسلّم بوجهه مرّتين يميناً وشمالاً إن كان على يساره
غيره ، وإلاّ اقتصر على يمينه .
909 . الخامس : هل التسليمة الأُولى من الصلاة ؟ فيه إشكال .
هامش
1 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 234 .
2 . الكافي في الفقه : 119 .
3 . في « ب » : « الصالحين » بدل « المخلصين » .
4 . الفقيه : 1 / 210 برقم 944 ، وحكى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد المحقّق في المعتبر : 2 / 236 .
5 . الكافي في الفقه : 119 .