910 . السادس : لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والردّ على الملكين
وعلى من خلفه إن كان إماماً أو على من معه إن كان مأموماً ، لم يكن به بأس .
قال الشيخ : ينبغي أن ينوي بالتسليم الأوّل الخروج من الصلاة ، وبالثاني
التسليم على الملائكة أو على من في يساره ( 1 ) .
المطلب الثاني : في الأفعال المندوبة
وفيه واحد وعشرون بحثاً :
911 . الأوّل : يستحبّ له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعاً خاشعاً ، على
سكينة ووقار ، وأن يقول عند قيامه : اللّهمّ إنّي أُقدّم إليك محمّداً بين يدي
حاجتي ، وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن
المقرّبين ، [ و ] اجعل صلاتي به متقبلةً وذنبي به مغفوراً ، ودعائي به مستجاباً ، إنّك
أنت الغفور الرحيم ( 2 ) .
912 . الثاني : يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع واستكانة جماعةً في
أوّل الوقت ، إلاّ ما استثني .
913 . الثالث : يستحبّ أن يتوجّه بسبع تكبيرات ، إحداها تكبيرة الإحرام ،
بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدّمت .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 116 .
2 . لاحظ الوسائل : 4 / 708 ، الباب 15 من أبواب القيام ، الحديث 3 .