على إشكال ، وكذا : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسوله ، ( أو عبده ورسوله ) ( 1 ) ، أو
قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ،
من غير واو .
ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها ، فيقول : أعلم أو
أخبر عن علم ، أو أتيقّن وما شابهه لم يجز ، وكذا لو قال : أشهد أنّ الإله واحدٌ ،
وأنّ الرسُول محمّد .
904 . العاشر : يجوز الدعاء في التشهّد مطلقاً بالمباح ، سواء كان للدين أو
للدنيا ، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد .
ويستحبّ للإمام أنّ يُسمع من خلفه الشهادتين ، وإذا قام المصلّي إلى
الثالثة ، قال : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، ولا يحتاج إلى تكبير خلافاً للمُفيد ( 2 ) .
الفصل الثامن : في التسليم
وفيه ستّة مباحث :
905 . الأوّل : الأظهر عندي أنّ التسليم غير واجب ، ويستحبّ مرّة في آخر
الصلاة بعد التشهّد ، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه ، وحينئذ
فالأقرب أنّه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحبّ .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « أ » .
2 . المقنعة : 103 ، قال المصنِّف في المختلف : 2 / 179 : اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في
الصلوات الخمس ، فالمفيد ( رحمهم الله ) جعلها أربعاً وتسعين تكبيرة ، منها خمس تكبيرات واجبة
للإحرام . . . وللقيام إلى الثالثة .