871 . الرابع : يجب فيه الذكر ، كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد ،
وأوجب جماعة من علمائنا التسبيح خاصة ( 1 ) ، والأقرب الأوّل .
872 . الخامس : يجب أن يأتي بالذكر حال الركوع ( 2 ) ، فلو اشتغل فيه وهو آخذ
في الركوع ، أو اشتغل بالرفع قبل إكماله لم يجز .
873 . السادس : يجب رفع الرأس من الركوع ، فلو هوى للسجود قبل انتصابه
منه من غير عذر لم يجز ، ولو افتقر إلى الاعتماد على شئ وجب ، ولو لم يتمكّن
سقط ، ولو زال المانع بعد السجود لم يتداركه .
قال الشيخ : وكذا لو زال قبل السجود 3 .
ولو ركع فاطمأنّ فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد ، ولا يحتاج إلى
القيام ، لفوات محله ، أمّا لو سقط قبل ركوعه فإنّه يرجع ويأتي بالركوع ، ولو سقط
بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة الركوع إشكال .
874 . السابع : يجب الطمأنينة في الانتصاب ، بأن يعتدل قائماً
ويسكن يسيراً .
875 . الثامن : يستحبّ التكبير إذا أراد الركوع ، وأن يكبّر قائماً ، رافعاً يديه
بالتكبير ، محاذياً أُذنيه ، ويرسلهما ثمّ يركع .
وأن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع ، ولو كان بإحدى يديه عذر
هامش
1 . منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 118 ، والشيخ في النهاية : 81 ، والمحقّق في
المعتبر : 2 / 195 .
2 . في « أ » : حالة الركوع .
3 . المبسوط : 1 / 111 .