880 . الثالث عشر : لو قال : « من حمد الله سمع له » ، لم يأت بالمستحبّ ، لأنّه
أخلّ بالجزء الصوري ( 1 ) ، ولأنّ الأوّل دعاء ، والثاني شرط وجزاء .
881 . الرابع عشر : لو عطس عند رفعه فقال : « الحمد لله ربّ العالمين » ، ونوى
به التحميد للعطسة والمستحب بعد الرفع ، جاز .
882 . الخامس عشر : يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ، بل يستحبّ أنّ تكون
بارزة أو في كُمّه .
الفصل السادس : في السجود
وفيه اثنا عشر بحثاً :
883 . الأوّل : السجود لغةً الخضوع والانحناء ، وشرعاً وضع الجبهة على
الأرض ، وهو واجب في الصلاة ، في كلّ ركعة سجدتان ، ومجموعهما ركن ،
تبطل الصلاة بالإخلال بهما معاً عمداً وسهواً ، وبالواحدة عمداً لا سهواً .
884 . الثاني : يجب في كلّ واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء : الجبهة
والكفّان والركبتان وإبهامي الرجلين .
ولو أخلّ بالسجود على بعض هذه عمداً بطلت صلاته ، عالماً كان أو
جاهلاً ، ولا تبطل بالسهو ، ولو كان على بعض أعضائه مانع يمنع من السجود
هامش
1 . قدّم المؤخر ، وأخّر المقدّم .