عليه ، سجد بباقي الأعضاء .
ولو كان على جبهته دمل أو شبهه ، وأمكنه أن يحفر لها حفيرة ينزل فيها ( 1 )
ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب ، ولو لم يمكنه لاستغراق الجبهة
بالمانع ، أو لعدم تمكّنه من الحفر ، أو لغيرهما ، سجد على أحد الجبينين ، وعلى
بقية الأعضاء .
ولو تعذّر على أحد الجبينين سجد على الذقن . ولو تعذّر ذلك كلّه أومأ .
885 . الثالث : لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة ، وشرط بعض
الأصحاب الملاقاة بدرهم ( 2 ) وليس بمعتمد ، وكذا البحث في بقية الأعضاء .
886 . الرابع : يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السجود عليه ، ووضع
الجبهة عليه ، فلو سجد على كور العمامة بطل ، إلاّ أن يكون لعذر ، ويستحبّ إبراز
اليدين دون غيرهما .
887 . الخامس : يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ،
ويجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة لا أزيد ، ولو وقعت
جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ، ويسجد على المساوي . ولو تعذر أتى
بالممكن ، ولو لم يتمكّن من الانحناء مطلقاً ، رفع ما يسجد عليه ( 3 ) وإن عجز أومأ .
888 . السادس : يجب الذكر في كلّ واحدة كما قلنا في الركوع ، والخلاف فيه
كالخلاف هناك ، والأولى فيه التسبيح ثلاثاً وأفضل منه خمساً ، وأكمله سبعاً .
هامش
1 . في « ب » : يترك فيها .
2 . الصدوق في المقنع : 87 ; والفقيه : 1 / 175 و 205 .
3 . في « ب » : جاز رفع ما يسجد عليه .