الفصل الخامس : في الركوع
وفيه خمسة عشر بحثاً :
868 . الأوّل : الركوع لغة الانحناء ، وفي الشرع كذلك ، وهو ركن في كلّ ركعة
مرةً ، تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً وسهواً .
ويجب في الكسوف والآيات في كلّ ركعة خمس مرّات على ما يأتي .
869 . الثاني : يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكّن من وضع يديه على
ركبتيه ، ولو لم يتمكّن من هذا الحدّ وجب الإتيان بالممكن ، ولو لم يتمكّن من
الانحناء أصلاً أومأ .
ولو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن ، قام على حسب حاله ، ثمّ انحنى
للركوع قليلاً ليكون فارقاً بين قيامه وركوعه .
قال الشيخ : ولا يلزمه ذلك ( 1 ) وفيه إشكال .
ولو بلغت يداه في الطول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني
مستوي الخلقة ، وكذا لو كانت أقصر من المستوي .
870 . الثالث : يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، وهي السكون حتّى
يرجع كل عضو إلى مستقره ، ولو لم يتمكّن منها سقطت .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 110 ، ولاحظ التذكرة : 3 / 166 تراها موافقاً للشيخ .