[ المطلب ] الأوّل : في الأفعال الواجبة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في القيام
وفيه عشرة مباحث :
781 . الأوّل : القيام ركن مع القدرة ، فإن أمكنه الاستقلال به وتركه عمداً أو
سهواً ، بطلت صلاته ، ولو تعذّر وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عُكّاز ( 1 ) أو شبهه ،
وجب ، وإن تمكّن من القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم قدر مكنته ، ولو لم
يتمكّن صلّى جالساً ، ولو أمكنه القيام ، وخشي زيادة المرض أو بطأه ،
صلّى جالساً .
782 . الثاني : لو أمكنه القيام ، وعجز عن الركوع قائماً والسجود ، لم يسقط
عنه القيام ، بل يصلّي قائماً ويومئ للركوع ، ثم يجلس ويومئ للسجود .
783 . الثالث : لو عجز عن القعود صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن بالإيماء ،
مستقبلاً للقبلة بوجهه ، ولو عجز عن الاضطجاع صلّى مُستلقياً مومياً برأسه ، فإن
لم يستطع برأسه فبعينيه ، بأن يجعل فتحهما قياماً وتغميضهما ركوعاً ، وفتحهما
انتصاباً ، وتغميضهما سجوداً ، وفتحهما جلوساً ، وتغميضهما سجوداً ثانياً
هامش
1 . في مجمع البحرين : العُكّازة - وزان تفاحة - : العنزة وهي رمح بين العصا والرمح فيها زجّ .