761 . الرابع عشر : قال الشيخ : يجوز أن يكون المؤذِّنون اثنين اثنين ،
إذا أذّنوا أذاناً واحداً ، ( 1 ) ولو بنى كلّ واحد منهم على فصول الآخر
لم يستحبّ .
ويجوز أن يؤذِّن جماعة في وقت واحد ، وأن يؤذِّن واحدٌ بعد واحد ، ولو
احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحبّ .
ويجوز أن يتولّى الأذان واحد والإقامة آخر ، وأن يفارق موضعه ثمّ يقيم ،
وقيل : لا يقيم حتّى يأذن له الإمام ( 2 ) .
762 . الخامس عشر : يكره أن يكون المؤذّن لحّاناً .
763 . السادس عشر : يستحبّ له أن يظهر « الهاء » في لفظتي الله والصلاة ،
والحاء من الفلاح .
764 . السابع عشر : يستحبّ أن يكون فصيحاً ، ويكره أن يكون ألثغ ( 3 ) ، وإن
لم يتغيّر به المعنى جاز ، فإنّ بلالاً كان يجعل الشين سينا . ( 4 )
هامش
1 . المبسوط : 1 / 98 .
2 . قال ابن قدامة في المغني : 1 / 427 : ولا يقيم حتّى يأذن له الإمام ، فإنّ بلالاً كان
يستأذن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . .
3 . اللثغة - وزان غرفة - : حبسة في اللسان حتّى تصير الراء لاماً أو غيناً ، أو السين ثاءً ونحو
ذلك . المصباح المنير .
4 . قال ابن قدامة في المغني : 1 / 445 : فأمّا إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز أذانه ، فقد روي انّ
بلالاً كان يقول : « أسهد » يجعل الشين سيناً .
قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة : 3 / 603 : قد اشتهر انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : سين
بلال عند الله شين . . . .