768 . الرابع : أجمع علماء الإسلام على المنع من تقديم الأذان قبل الوقت
في غير الفجر ، أمّا فيه فيجوز قبله لتنبيه النائمين ، فيعيده مع طلوعه ، ولا يشترط
اثنينية المؤذّن ، ولا يكره قبل الفجر في رمضان ، وينبغي أن يجعل ضابطاً يستمرّ
عليه ليؤذّن في الليالي كلّها في وقت واحد .
769 . الخامس : ينبغي الأذان في أوّل الوقت .
770 . السادس : إذا دخل المسجد ، وكان الإمام ممّن لا يقتدى به أذّن لنفسه
وأقام ، ولم يعتدّ بأذانه ، ولو صلّى خلفه ، فإن خشي فوات الصلاة معه ، اقتصر
على التكبيرتين وعلى قوله : « قد قامت الصلاة » . وروي أنّه يقول : « حيّ على خير
العمل » مرتين ( 1 ) .
771 . السابع : اختلف علماؤنا في تحريم أُجرة الأذان مع عدم التطوع ، قال به
في النهاية ( 2 ) وفي المبسوط : يجوز أخذ الأُجرة من بيت المال ومن خاص
الإمام . ( 3 ) وقال المرتضى : يكره ( 4 ) . والأقرب جواز أخذ الرزق عليه من بيت المال ،
وفي الأُجرة نظر .
772 . الثامن : يستحبّ حكاية قول المؤذِّن . قال ابن بابويه : روي « أنّه يزيد
في الرزق » . ( 5 ) وكل من ليس بمصلّي إذا سمع وكان متكلّماً قطع كلامه ، وإن كان
قرآناً ، وحكاه ، ويترك صلاة التحية لو دخل المسجد حالة الأذان .
هامش
1 . لاحظ النهاية : 66 ، والمبسوط : 99 .
2 . النهاية : 365 ، كتاب المكاسب . وإليك نصّه : « وأخذ الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام » .
3 . المبسوط : 1 / 98 .
4 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 134 ، والمصنف في المختلف : 2 / 134 .
5 . الفقيه : 1 / 189 برقم 904 ; والوسائل : 4 / 672 ، الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 .