المطلب الثالث : في المؤذّن
وفيه سبعة عشر بحثاً :
748 . الأوّل : يعتبر فيه الإسلام ، والعقل ، لا البلوغ وإن أذّن للرجال . ويستحبّ
أن يكون عدلاً ، وليست شرطاً .
749 . الثاني : يعتبر بأذان العبد .
750 . الثالث : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ويجوز أن تؤذّن للنساء
ويعتَدّون به بشرط أن تسرّ به .
قال الشيخ : ويعتدّ بأذانهنّ الرجال . ( 1 ) والوجه تخصيص المحارم ، وتجتزئ
المرأة بالشهادتين .
751 . الرابع : الخنثى المشكل لا يؤذّن للرجال ، ولا تؤذّن المرأة لها .
752 . الخامس : يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً من الحدثين ، وليست
الطهارة شرطاً ، ويتأكّد في الإقامة ، ولو أحدث خلاله تطهّر وبنى ، وفي الإقامة
يعيد ، ولو أحدث في أثناء الصلاة أعادها ، ولم يُعد الإقامة ، ولو تكلّم
أعادها أيضاً .
753 . السادس : يستحبّ أن يكون صيّتاً ، وأن يؤذِّن على المرتفع ، قال الشيخ :
ويكره الأذان في الصّومعة ، ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة ، أو على
الأرض ( 2 ) .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 97 .
2 . المبسوط : 1 / 96 .