الأذان ، والإحدار في الإقامة ( 1 ) ، والفصل بينهما بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو
خطوة ، إلاّ في المغرب ، فيفصل بينهما بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ، وروى
استحباب الجلوس بينهما في المغرب ( 2 ) .
744 . الثامن : يستحبّ إذا فصل بالجلوس ان يقول : اللهم اجعل قلبي بارّاً
ورزقي دارّاً ( وعملي ساّراً وعيشي قارّاً ) ( 3 ) واجعل لي عند قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
مستقراً وقراراً ( 4 ) .
745 . التاسع : يستحبّ رفع الصوت به إن كان رجلاً ، وأن يكون مستقبل
القبلة ، ويتأكّد كلّ ذلك في الإقامة .
746 . العاشر : يكره الكلام في خلالهما ، ولو فعل لم يُعد ما لم يخرج عن
الموالاة ، وكذا لو سكت طويلاً يخرج به عن الموالاة .
747 . الحادي عشر : قال الشيخان ( رحمهما الله ) ( 5 ) والمرتضى ( قدس سره ) ( 6 ) : يحرم الكلام بعد قد
قامت الصلاة ، إلاّ فيما يتعلّق بها ، كتقديم إمام ، أو تسوية صفّ .
والوجه عندي الكراهية ، ولو تكلّم خلال الإقامة استحبّ له إعادتها ، ولو
تكلّم في أثناء الأذان بالمحرّم لم يبطل أذانه .
هامش
1 . قال المصنِّف : ويستحبّ ترسّل الأذان وإحدار الإقامة . والترسّل : هو التأنّي والتمهّل ، والحدر :
الإسراع . منتهى المطلب : 4 / 388 .
2 . الوسائل : 4 / 632 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 8 و 10 .
3 . ما بين القوسين ليس في المصدر .
4 . الوسائل : 4 / 634 ، الباب 12 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .
5 . المقنعة : 98 ، والنهاية : 66 ، والمبسوط : 1 / 99 .
6 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 143 حيث قال : وقال الثلاثة في المقنعة والنهاية والمصباح :
حرم الكلام إلاّ ما يتعلّق بالصلاة . . . ولاحظ المختلف : 2 / 136 .