المطلب الرابع : في الأحكام
وفيه ستة عشر بحثاً :
765 . الأوّل : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ، ثمّ استيقظ ، استحبّ له
استئنافه ، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة ، وكذا إن أُغمي عليه .
766 . الثاني : لو ارتدّ في أثنائه استأنف ، ولو حصلت الموالاة تمّم ، ولو ارتدّ
بعد فراغه اعتدّ به ، وأقام غيره .
767 . الثالث : لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمداً ، ودخل في الصلاة مضى
فيها ولا يرجع ، وإن كان ناسياً رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته ، ما لم
يركع ; قاله السيد المرتضى . ( 1 ) والشيخ ( رحمه الله ) عكس الحال ، ( 2 ) ولم يفصّل في المبسوط
بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع . ( 3 ) قال ابن أبي عقيل : ولو تركه متعمداً أو
مستخفاً فعليه الإعادة . ( 4 ) وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) :
« يرجع الناسي ما لم يتلبس بالقراءة » ( 5 ) .
ولو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعاً .
هامش
1 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 129 ، والمصنِّف في المختلف : 2 / 127 .
2 . لاحظ النهاية : 65 .
3 . المبسوط : 1 / 95 .
4 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 130 ، والمصنف في المختلف : 2 / 127 .
5 . لاحظ الوسائل : 4 / 657 ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 .