731 . السادس : يستحبّ لقاضي الصلوات الخمس الأذان والإقامة لكلّ
صلاة ، وإلاّ أذن لأوّل ورده وأقام ( 1 ) ، ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة .
732 . السابع : لو جمع بين صلاتين ، أذّن للأُولى وأقام ، وصلّى الثانية بإقامة ،
سواء كان في وقت الأُولى ( 2 ) أو الثانية .
733 . الثامن : يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين ، وكذا
بين الظهرين بعرفة ، وكذا بين العشاءين بمزدلفة ، وهل الأذان الثاني في هذه
بدعة ؟ الأشبه ذلك .
734 . التاسع : الأذان مستحبّ للرجل ، والمرأة بشرط أن تسرّ .
735 . العاشر : لا يؤذّن لشئ من النوافل ، ولا لغير الخمس من الفرائض ، بل
يقول المؤذّن : الصلاة ، ثلاثاً .
736 . الحادي عشر : يستحبّ الأذان في السفر ، ورخّص في تركه والاجتزاء
بالإقامة له ، ويستحبّ للراعي ، ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث
يسمعونه ، والأفضل أن يؤذّن كلّ واحد .
المطلب الثاني : في كيفيتهما
وفيه أحد عشر بحثاً :
737 . الأوّل : صورة الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر . أشهد أن لا إله
إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله . أشهد أنّ محمداً رسول الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول
هامش
1 . قال المحقّق في المعتبر : 2 / 135 : والورد الجزء ، ومنه قرأت وردي .
2 . في « أ » : سواء كان في أوّل وقت الأُولى .