عبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من أرض بابل ، وصلّى في الجانب الغربي من الفرات ،
وردّت له الشمس هناك ، ولم تكن قد فاتت بالكلّية ( 1 ) .
712 . السابع والعشرون : تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال ، وفي أرض
الوحل وحوض الماء .
المطلب الثالث : فيما يسجد عليه
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
713 . الأوّل : أجمع علماؤنا كافّةً على أنّه يحرم السجود إلاّ على الأرض أو ما
أنبتته الأرض ، ما لم يكن مأكولاً أو ملبوساً ، ولا يجوز السجود على ما استحال
من الأرض ، وخرج بالاستحالة عن اسمها ، كالمعادن ، سواء كانت منطبعة كالقير
والنفط والزيبق ، أو غير منطبعة كالعقيق .
ولا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول
والجُمّار ( 2 ) ، وفي الحنطة والشعير إشكال ، أقربه الجواز ( 3 ) .
714 . الثاني : لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات ، وفي
القطن والكتّان قولان ، أشهرهما المنع ، ويجوز في حال التقيّة .
715 . الثالث : لا يجوز السجود على كور العمامة ( 4 ) ، لا من حيث إنّه حائل له ،
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 3 / 468 ، الباب 38 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 - 3 .
2 . الجُمّار بالضم والتشديد : شحم النخل الذي في جوفه . مجمع البحرين .
3 . وعلّل المصنف الجواز بأنّ الغلاّت في تلك الحال غير مأكولة عادة . منتهى المطلب : 4 / 354 .
4 . كور العمامة : لفّها وجمعها . النهاية مادّة ( كور ) .