708 . الثالث والعشرون : تكره الصلاة في مذابح الأنعام ، ومنع أبو الصلاح ( 1 ) .
709 . الرابع والعشرون : تكره الصلاة في قرى النمل ، وبطون الأودية ، وأرض
السبخة وأرض الثلج ، ومجرى الماء ، وفي السفينة ، ولا بأس بها على ساباط
يجري تحته نهر أو ساقية ، ولا فرق بين طاهر الماء ونجسه ، والأقرب كراهية
الصلاة على الماء الواقف .
710 . الخامس والعشرون : تكره الصلاة في ثلاث مواطن بطريق مكة : وادي
ضجنان ، والبيداء ، وذات الصلاصل . وتكره في وادي الشقرة .
711 . السادس والعشرون : البيداء لغة المفازة ، وليست مرادةً ، ( 2 ) بل ما رواه
الشيخ ( رحمه الله ) ، في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا
بلغ ذات الجيش جدّ في السير ولا يصلّي حتّى يأتي معرّس النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال :
وذات الجيش دون الحفيرة بثلاثة أميال ( 3 ) . وقد وردَ أنّها أرض خسف بها ، وبينها
وبين ذي الحليفة ميل .
وضجنان جبل بمكّة . والصّلاصل جمع صلصال ، وهي الّتي لها صوت .
والشقرة بفتح الشين وكسر القاف واحد الشَّقِر ، وهو شقائق النعمان ، وهو
كلّ موضع فيه ذلك ، وقيل : موضع مخصوص بطريق مكة ( 4 ) . وقيل : هذه مواضع
خسف تكره الصلاة فيها ، ( 5 ) وفي كلّ أرض خسف بها لسخط ربّها عليها ، وقد
هامش
1 . الكافي في الفقه : 141 .
2 . قال المصنف في المنتهى : البيداء في اللغة المفازة ، وليس ذلك على عمومه ها هنا ، بل المراد
بذلك موضع معيّن . منتهى المطلب : 4 / 349 .
3 . الوسائل : 3 / 450 ، الباب 23 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 .
4 . القائل هو الحلّي في السرائر : 1 / 265 .
5 . لاحظ المعتبر : 2 / 115 .