723 . الحادي عشر : لا يجوز أن يسجد على شئ من بدنه ، فإن خاف الحرّ
سجد على ثوبه ، فان فقد سجد على كفّه ، والسجود على القطن والكتّان حال
الضرورة أولى من الثلج ، ولو صلّى على ما منع منه للضرورة أو التقية فلا إعادة .
724 . الثاني عشر : شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه ، والطهارة ( 1 ) . وهل
يشترط طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة ؟ جزم به أبو الصلاح ( 2 ) خلافاً
للجماعة ، ويشترط فيه الملك إجماعاً .
725 . الثالث عشر : إذا تيقّن حصول النجاسة في موضع ، وجهل تعيّنه ( 3 ) ، فإن
كان منحصراً ( 4 ) لم يسجد على شئ منه وإلاّ فلا بأس .
هامش
1 . الملك وما في حكمه الشرط الأوّل ، والطهارة هو الشرط الثاني .
2 . الكافي في الفقه : 140 .
3 . في « ب » : وجهل بعينه .
4 . قال المصنف في المنتهى : 4 / 370 : إذا تيقّن حصول النجاسة في مكان وجهل تعيّنها ، فإن كان الموضع
محصوراً كالبيت وشبهه لم يسجد على شئ منه ، وإن كان متّسعاً كالصحراء جاز دفعاً للمشقّة .