على ما يلوح من كلام الشيخ ( 1 ) ، بل من حيث إنّه ملبوس ، فلو كانت العمامة من
خوص ( 2 ) مثلاً صحّ السجود على كور العمامة ، وكذا يصحّ لو وضع بين جبهته
وكور العمامة قطعة من خشب وشبهها ليسجد عليها .
716 . الرابع : لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختياراً ، ولا على القير
والنفط والكبريت والصّهروج ( 3 ) ، وجميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض ،
ولا على الزجاج ، ولا على الثلج .
717 . الخامس : يجوز السجود على الأرض وعلى ما نبت منها غير مأكول ولا
ملبوس ، والسجود على الأرض أفضل من النبات .
718 . السادس : يجوز السجود على القرطاس ، ويكره إذا كان مكتوباً .
719 . السابع : يجوز السجود على الخمرة ( 4 ) إذا كانت معمولة بالخيوط . ولو
كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ : لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة . ( 5 )
720 . الثامن : يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه ، كالصوف ،
والشعر ، إذا كان ما تقع الجبهة عليه ممّا يصّح السجود عليه .
721 . التاسع : لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن ، وكذا يسجد على
الصوف والثياب ، للتقيّة .
722 . العاشر : لا يجوز السجود على الوحل فإن اضطرّ أومأ .
هامش
1 . لاحظ الخلاف : 1 / 357 المسألة 113 من كتاب الصلاة .
2 . الخوص : ورق النخل . المصباح المنير .
3 . الظاهر أن الصهروج والصاروج كلاهما بمعنى النورة وأخلاطها .
4 . الخمرة - بالضم - : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط . مجمع البحرين .
5 . المبسوط : 1 / 90 ، والنهاية : 102 .