الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن
بالله ولا بي ( 1 ) فهو ضعيف سندا بابن نصر وأبيه وأبي خالد الواسطي
فإنهم لم يذكروا بتوثيق ، وهو مع ذلك لا يمكن الاستدلال به على
المدعى لما رواه الواسطي نفسه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : إذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا
الواحد والثلاثين ( 2 ) ( 3 ) . وهم وإزاحة :
قد يدعى أن صيام يوم العيد الواقعي - وإن كان مشكوكا ظاهرا
مفسد لصيام الشهر ، بمعنى أن يكون له أثر وضعي يمحق البركة التي
حصل عليها الصائم .
ويدفع هذا التوهم :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 27 ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 257 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 27 .
( 3 ) وعلى فرض شموله ليوم الشك من شوال بدعوى الاطلاق في كلمة ( يوما ) ،
وقرينة ( الحق ) لا ينفع المستدل فقد أخذ فيه قيد التعمد ، والذي يصوم يوم
الشك استصحابا أو إكمالا للعدة لا يتعمد إلحاق يوم من غير الشهر به . وإن
كان يحتمل قويا أن الرواية بصدد بيان أن شهر رمضان يمكن أن يكون تسعة
وعشرين يوما ، وهو مع ذلك تام فهي تنهى عن إلحاق يوم الثلاثين به على أنه
منه فلاحظ .