للرؤية ) ، ولظاهر القرآن ( ولتكملوا العدة ) وكذا الأخبار الآمرة
بإكمال العدة ثلاثين يوما ، والروايات التي صرحت بأن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان أكثر صيامه ثلاثين يوما ، أو ما صام إلا تاما ، ومع ذلك
كله فقد ورد النص في خصوص المقام حيث روى علي بن محمد
القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة ، أسأله عن اليوم الذي يشك
فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ،
صم للرؤية وأفطر للرؤية ( 1 ) .
وروى الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده
لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم
مع الناس . ( 2 ) أي إذا كان متيقنا من رؤية الهلال فليفطر ، وإلا فليبق
صائما مع الناس .
وثانيا : النهي عن صيام يوم العيد إنما يتوجه بعد فرض تحققه
وأما مع الشك فيكون تمسكا بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس
الدليل .
وأما ما رواه في التهذيب عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 255 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 260 ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .