الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ( 1 ) .
ومنها : ما رواه في الكافي عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين
نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ( عليه السلام ) ،
فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : رجل من شيعتكم جعل لله
عليه أن لا يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ( عليه السلام ) ، قال :
فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق . . .
الحديث ( 2 ) .
وأهمها ما قيل من أن بعض الروايات تفيد أن من صام عيده فقد
أفسد عليه شهره ، ولم نظفر بهذا المضمون فيما تصفحنا من النصوص
ولعله موجود .
وفي هذا الأمر ما يورث العجب :
أما أولا : فلأنه لا يخفى على من تصفح كتب الأصول أن النوبة
لا تصل إلى الدوران بين المحذورين مع وجود أصل موضوعي في
البين ، إذ لا يشك أحد في جريان استصحاب بقاء الشهر ،
واستصحاب عدم دخول شوال في مفروض المسألة .
هذا مع كونه خلافا للأخبار المتواترة ( صم للرؤية وأفطر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 514 ب 1 من أبواب أحكام الصوم المحرم والمكروه ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 515 ب 1 من أبواب أحكام الصوم المحرم والمكروه ح 9 .