يدعيه المنجمون . ( ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية ) على
جهة الكراهة إلا أن يكون عقورا فيحرم ( إلا ل ) أجل حراسة ( زرع أو )
لأجل حراسة ( ماشية ) وهي الغنم ( يصحبها في الصحراء ثم يروح ) أي يرجع
يبيت ( معها ) حيث باتت ( أو ل ) أجل ( صيد يصطاده لعيشه ) أي قوته وقوت
عياله ( لا للهو ) أي اللعب فلا يجوز اتخاذه . ( ولا بأس بخصاء الغنم ) الضأن
والمعز لما فيه من صلاح لحومها ( ونهي عن خصاء الخيل ) لان ذلك
ينقص القوة ويذهب النسل منها . وأما خصاء البغال والحمير فجائز وخصاء
الآدمي حرام إجماعا . ( ويكره الوسم ) أي العلامة بالنار ( في الوجه ولا
بأس به في غير ذلك ) أي غير الوجه لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
الوسم في الوجه ، وأرخص في السمة أي العلامة في الاذن لان المالك يحتاج
لها للتميز . ( ويترفق بالمملوك ) في أكله وشربه وعمله ( و ) إذا كان الامر
كذلك ( لا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) فلا يجوز للسيد أن يكلف
عبده أو أمته ما يشق عليهما ولا ما لا تتحمله أبدانهما والله أعلم .
الثمر الداني — صفحة 714
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٧١٤