إذا أدمن والمدمن لا يخلو من الايمان الحانثة . وأما على وجه الندرة فيجب
عليه تركه ولا تسقط عدالته وبئسما صنع ( ويكره الجلوس إلى من يلعب
بها ) مخافة أن ينسب إليهم . ( ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام
بالرمي ) بجعل وبغير جعل ، ولا يجوز السبق بغير هذه الثلاثة إلا بغير جعل
( وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا ) على أنه ( يأخذ ذلك المحلل إن سبق )
هو أي المحلل ( وإن سبق غيره ) أي غير المحلل من جاعل الجعل ( لم يكن
عليه ) أي المحلل ( شئ ) ويأخذ السابق الجميع ( وقال ) إمامنا ( مالك )
رحمه الله : ( إنما يجوز ) السبق إلا ( أن يخرج الرجل ) من المتسابقين
( سبقا ) بفتح الباء أي جعلا على أن لا يرجع إليه ( فإن سبق غيره )
وهو الآخر من المتسابقين الذي لم يخرج جعلا ( أخذه ) أي أخذ الغير
الجعل ( وإن سبق هو ) أي الرجل خارج الجعل ( كان للذي يليه من
المتسابقين وإن لم يكن ) ثم ( غير جاعل السبق ) بفتح الباء أي الجعل
الثمر الداني — صفحة 717
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٧١٧