الدواء والفصد ) وهو قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي ( والكي )
وهو الحرق بالنار ( والحجامة حسنة ) أي مستحبة في كل أيام السنة ( والكحل )
بالإثمد ( ل ) أجل ا ( لتداوي للرجال جائز ) فلا يكتحل لغير ضرورة ( وهو
من زينة النساء ) والتشبه بهن حرام كالعكس . ( ولا يتعالج ) أي لا يجوز
التعالج ( بالخمر ) في باطن الجسم وظاهره ( ولا بالنجاسة ) غيره ( ولا بما
فيه ميتة ) أي ولا بشئ فيه جزء من الميتة ، وهذا وإن كان داخلا فيما
قبله إلا أنه لما كانت نجاسته عرضية ربما يتوهم جواز التداوي بما هي فيه
( ولا بشئ مما حرم الله سبحانه وتعالى ) وحينئذ لا يجوز التداوي في الحكة
بلبس الحرير خلافا لبعض . وقوله : ( ولا بأس بالاكتواء ) تكرار ( والرقى )
جمع رقية تكون ( بكتاب الله تعالى ) أي القرآن وآخر الرقية بالفاتحة
وإياك نستعين ( وبالكلام الطيب ) وهو العربي المفهوم . روى الشيخان :
أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول : اللهم رب الناس أذهب
الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك
ولا يرقى بالمبهمات لما سئل مالك عن الأسماء المعجمة ، فقال : ما يدريك لعلها
الثمر الداني — صفحة 711
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٧١١