كفر . وقضية ذلك أن ما جهل معناه لا تجوز الرقية به . ولو جرب وصح ( ولا
بأس بالمعاذة ) وهي التمائم التي ( تعلق ) في العنق ( وفيها القرآن ) وسواء
في ذلك المريض والصحيح بعد جعلها فيما يكنها . ( وإذا وقع الوباء )
مقصورا وممدودا وهو الطاعون ( بأرض ) أي في أرض قوم ( فلا يقدم
عليه ) من هو خارج عن تلك الأرض . ( ومن كان بها فلا يخرج ) منها
( فرارا منه ) أي من الوباء لما صح أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن
ذلك والنهي نهي كراهة . ( وقال الرسول عليه ) الصلاة و ( السلام في ) شأن
( الشؤم : إن كان ) له حكم ثابت أي وجود ثابت في نفس الامر ( ففي ) ثلاثة أشياء
( المسكن والمرأة والفرس ) شؤم المسكن سوء الجيران وشؤم المرأة قلة نسلها وشؤم
الفرس ترك الغزو عليه ( وكان ) النبي ( عليه ) الصلاة و ( السلام يكره
سيئ الأسماء ) كمرة وحنظلة وحرب . ( و ) كان عليه الصلاة والسلام
( يحب الفأل الحسن ) الفأل بالهمز والجمع فؤول وفي الصحيح قيل : يا رسول
الله وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم . كما إذا خرج للسفر أو
عيادة مريض ولم يقصد سماع الفأل فسمع يا غانم أو يا سالم ، أما إذا قصد
سماع الفأل ليعمل عليه فلا يجوز لأنه من الأزلام وهي أقداح أي سهام
الثمر الداني — صفحة 712
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٧١٢