سنة ) مؤكدة . وهذا مفسر لقوله في الجمعة والغسل لها واجب . ( وغسل
العيدين مستحب ) على المشهور ، وقيل : إنه سنة ( والغسل على من أسلم فريضة
لأنه جنب ) في الغالب أي فما وجب الغسل إلا للجنابة فإذا تحقق أنه لم يجنب
لم يجب . ( وغسل الميت ) أي تغسيله غير شهيد المعركة ومن لم يستهل ( سنة )
وأما غسل الشهيد فحرام . ( والصلوات الخمس فريضة ) فمن جحد وجوبها
استتيب فإن لم يتب قتل كفرا . ( وتكبيرة الاحرام ) وهي الله أكبر ( فريضة )
على كل من يحسنها من فذ وإمام ومأموم ( وباقي التكبير سنة ) أي إن
كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الاحرام سنة ، وليس الجميع
سنة وإن قال به أشهب ( والدخول في الصلاة بنية الفرض ) أي الفريضة
أي المفروضة التي هي الصلاة المعينة ( فريضة ) أي الدخول المصور بنية
الفرض فريضة ( ورفع اليدين ) عند تكبيرة الاحرام فقط دون ما عداها
من التكبيرات ( سنة ) وقيل : إن ذلك مستحب ( والقراءة بأم القرآن
في الصلاة ) المفروضة في حق الامام والفذ في كل ركعة أو في الجل ( فريضة )
وأما المأموم فيحملها عنه الامام ( وما زاد عليها ) أي على أم القرآن في
الثمر الداني — صفحة 651
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٥١