في المختصر عدم الاشتراط ( وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على
عقله ) عند الصلاة الثانية ( تخفيف ) أي رخصة ، فإذا جمع ولم يغلب على
عقله في وقت الثانية فإنه يعيدها ( وكذلك جمعه ل ) - أجل ( علة به ) تخفيف
( فيكون ذلك أرفق به ) لأنه إذا جمع كان له قيام واحد ووضوء واحد فبالجمع حصل
التخفيف . ( والفطر في السفر ) الذي تقصر فيه الصلاة ، ويرخص فيه الجمع
( رخصة ) إن شاء فعل وإن شاء ترك ، والمشهور أن الصوم أفضل ( والاقصار
فيه ) أي قصر الصلاة في السفر بشرطه ( واجب ) وجوب السنن المؤكدة
فلا يحرم الاتمام ( وركعتا الفجر من الرغائب ) لهما نية تخصهما ( وقيل )
هما ( من السنن ) والأول هو المشهور ( وصلاة الضحى نافلة ) أي متأكدة
والنافلة ما دون السنة والرغيبة ( وكذلك قيام شهر رمضان نافلة وفيه
فضل كبير ) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : من قام رمضان إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . وإلى هذا أشار الشيخ بقوله : ( ومن قامه
إيمانا واحتسابا ) أي محتسبا أجره على الله ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) بمحض
الثمر الداني — صفحة 654
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٥٤