الفرض ( سنة واجبة ) أي مؤكدة ( والقيام في الصلاة ) المفروضة للقادر
عليه غير المسبوق ( والركوع والسجود ) للقادر عليه ( فريضة ) بلا خلاف
في ذلك كله فإن ترك شيئا من ذلك مع القدرة عليه فصلاته باطلة ( والجلسة
الأولى ) فيما فيه تشهدان ( سنة والثانية ) بمقدار ما يوقع فيه السلام خاصة
( فريضة ) والزائد على ذلك سنة . ( والسلام ) من الصلاة ( فريضة ) من
كل صلاة لها سلام فلا سلام لسجدة التلاوة ( والتيامن به ) أي بالسلام
( قليلا ) بحيث ترى صفحة وجهه للامام والفذ والمأموم ( سنة ) والمعتمد
ما اعتمده صاحب المختصر أنه فضيلة ( وترك الكلام في الصلاة ) لغير
إصلاحها ( فريضة ) . وأما من تكلم لاصلاح صلاته أي يسيرا وأما الكثير
فيبطل . وكذا الناسي إن تكلم يسيرا فلا شئ عليه وأما الكثير فمبطل
( والتشهدان ) أي كل تشهد ( سنة ) على المشهور ( والقنوت في الصبح )
فقط سرا ( حسن ) أي مستحب وقوله ( وليس بسنة ) تأكيد ولا سجود
على من نسيه ( واستقبال القبلة فريضة ) في كل صلاة ذات ركوع وسجود
وغيرها كصلاة الجنائز إلا في الفرض في شدة الخوف وإلا في حال المرض
إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فإنه يصلي حيث تيسر . ( والوتر سنة واجبة )
الثمر الداني — صفحة 652
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٥٢