أي وإذا أريد القسم تبلغ الفريضة سبعا وعشرين .
( باب جمل ) أي في بيان جمل من الفرائض وجمل من السنن
( الواجبة ) أي المؤكدة ( و ) جمل ( من الرغائب ) . وابتدأ هذا الباب
بمسائل فقهية فقال : ( الوضوء للصلاة ) فرضا كانت أو نفلا ( فريضة ) أي
عبادة مفروضة ( وهو مشتق من الوضاءة ) وهي الحسن . قال زروق : وهذا
في الظاهر بإزالة الأوساخ ، وفي الباطن بتكفير الذنوب ، ولما خشي أن يتوهم
من قوله فريضة فرضية جميع أجزائه استثنى ما ليس له هذا الحكم ، فقال :
( إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين منه فإن ذلك سنة ) أي كل
واحد فالإشارة تعود إلى المذكور . ( والسواك ) في الوضوء بمعنى الاستياك
( مستحب مرغب فيه ) أي مؤكد في طلبه ( والمسح على الخفين رخصة )
أي ذو رخصة وهي لغة التخفيف ، وشرعا إباحة الشئ الممنوع مع قيام
السبب المانع ، ويقابلها العزيمة وهي الحكم المشروع أولا ( وتخفيف ) عطف
بيان . ( والغسل من الجنابة ) وهي الانزال ومغيب الحشفة ( ودم الحيض
والنفاس فريضة ) أي عبادة مفروضة فرضها الشارع ( وغسل الجمعة للصلاة
الثمر الداني — صفحة 650
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٥٠