ذلك أربعة وعشرين فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها ثلاثة
أسهم فعالت إلى سبعة وعشرين . ( ولا يعال للأخت مع الجد إلا في )
المسألة التي سماها مالك ب ( - الغراء وحدها وهي ) أي من حيث مثالها
( امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها لأبيها ف ) - المسألة
من ستة ( للزوج النصف ) وهو ثلاثة ( وللأم الثلث ) وهو اثنان ( وللجد
السدس ) وهو واحد ( فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ) فتصير
المسألة بعولها من تسعة ، ثم يقول الجد للأخت : لا ينبغي لك أن تزيدي علي
في الميراث لأنك معي كالأخ ، فردي ما بيدك وهو ثلاثة إلى ما بيدي وهو
سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا
توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسرة في الفريضة بعولها وهو تسعة
فتكون سبعة وعشرين للزوج ، ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة ، وللأخت والجد
أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر تأخذ الأخت ت منها ثلثها وهو أربعة ، ويأخذ
الجد ثلثيها وهو ثمانية ومن هذا علم معنى قول الشيخ : ( ثم يجمع إليها سهم الجد
فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعا وعشرين سهما )
الثمر الداني — صفحة 649
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٤٩