المال ) لأنه يرث بالتعصيب سواء ( كان رجلا أو امرأة ) وإنما ثبتت الوراثة للمولى
المعتق بالولاء لقوله عليه الصلاة والسلام : ( الولاء لحمة كلحمة النسب . ( فإن كان معه
أهل سهم ) أي فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل السهام سهامهم ( وكان )
بعد ذلك أي بعد أخذ أهل السهام سهامهم ( للمولى الاعلى ما بقي ) لأنه
إنما يرث بالتعصيب . وبهذا قضى عليه الصلاة والسلام . مثال ذلك : أن يترك
بنتا فتأخذ هي النصف ( و ) يأخذ هو الباقي ( ولا يرث المولى ) الاعلى
( مع العصبة ) أي عصبة العتيق لأنهم يرثون بالنسب وهو بالولاء ( وهو )
أي المولى الاعلى ( أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله
عز وجل ) لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا ( ولا يرث ) عندنا
( من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله ) عز وجل وهم الاخوة
للام ( ولا يرث النساء من الولاء ) أي من أجل الولاء . ومفعول يرث
محذوف أي شيئا . وأراد بالولاء أثره من المال ( إلا ما أعتقن ) أي إلا
الولاء الكائن في الشخص الذي أعتقنه أي باشرن عتقه أو أعتق عنهن أي أعتقه عنهن
غيرهن بإذنهن أو بغير إذنهن كما أفاده التتائي . ( أو جره )
الثمر الداني — صفحة 647
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٤٧